صدر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس، أمر حكومي جديد ويتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية
و فيما يلي نص الأمر الحكومي
أمر حكومي عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه الفصول 4 (مكرر) و4 (ثالثا) و4 (رابعا) و4 (خامسا) كما يلي
الفصل 4 (مكرر): يدمج الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 على ثلاث دفعات وفقا لما يلي
ـ 40% في سبتمبر 2020
ـ 40% في سبتمبر 2021
ـ 20% في سبتمبر 2022
و تعتبر مدة 5 أشهر و15 يوما فما فوق 6 أشهر كاملة
و يتم الترتيب باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأقدم في الشهادة العلمية فالأكبر سنا
الفصل 4 (ثالثا): يدمج في سبتمبر 2022 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 ولم يستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) أعلاه ثم واصلوا العمل أثناء السنة الدراسية 2017-2018 و استوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي
الفصل 4 (رابعا): يدمج في سبتمبر 2019 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية لمدة تتراوح بين 5 أشهر و15 يوما و5 أشهر و29 يوما خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى حدود 30 جوان 2015
الفصل 4 (خامسا): تتولى الإدارة استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم
و بعد انقضاء أجل شهر يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة النهائية للأعوان المدمجين ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم
و يتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة النهائية للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة
الفصل 2 ـ وزير التربية و وزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية