دعت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، مجلس نواب الشعب إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل، باعتباره منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق و فرض الإقامة الجبرية و تعليق عمل الجمعيات
و اعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات و التنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها
و أوضحت أن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات و المظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، و فرض الإقامة الجبرية على كل شخص « يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن »، و تعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة، لكنه لا ينص في المقابل على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات
و أفادت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، في هذا الصدد، بأن الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون للسلطة التنفيذية تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011، مقترحة أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق و المدة وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية
كما انتقدت المنظمة تعريف مشروع القانون لحالة الطوارئ بشكل أوسع مما يسمح به القانون الدولي، الذي نص على منع تعليق حالات الطوارئ للحقوق الأساسية إلا عندما يكون الوضع « مهددا لحياة الأمة »، موصية بتحديد المدة القصوى لحالة الطوارئ و لأي تدبير و إجراء فردي
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كان قدم في 30 نوفمبر 2018 مشروع القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية في 18 جانفي الماضي في مناقشته
و تعيش تونس في حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن كان أعلنها قايد السبسي في 24 نوفمبر 2015، عقب تفجير انتحاري في تونس أودى بحياة 12 عونا من الأمن الرئاسي، و تم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات آخرها في 4 فيفري الجاري، و يستند إعلان حالة الطوارئ إلى المرسوم الرئاسي لسنة 1978